والموضوع، وأن المؤمن هو الذي تشمله العناية الإلهية، ويستحق أن ينفى عنه الضرر امتنانا (1).
فإنه يقال: أما أولا: فإن تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ليس من جهة الدوران بين الغفلتين فقط وأبعدية إحداهما; حتى ينعكس الأمر في صورة تعدد طرف النقيصة، بل لأن الزيادة لا تقع إلا غفلة أو كذبا وافتراء، وأما النقيصة فهي مشاركة معها في ذلك وتختص بدواع اخر: من قبيل الاختصار، أو عدم كونه في مقام بيان تمام القضية، أو توهمه أن وجود الكلمة وعدمها سواء في إفادة المقصود، إلى غير ذلك، ولا إشكال في تقديم أصالة عدم الزيادة في الدوران.
وثانيا: إن ترجيح جانب المتعدد إنما يتعين إذا كان المتعدد متوافقين في النقل، وأما مع اختلافه فلا، ولو مع التوافق من هذه الجهة، وما نحن فيه كذلك، فإن موثقة زرارة ورواية الحذاء وإن توافقتا في عدم زيادة كلمة (على مؤمن)، لكنهما مختلفتان في جهات اخرى، فالموثقة مشتملة على قوله: (فإنه لا ضرر ولا ضرار)، متعقبا بالأمر بالقلع، دون رواية الحذاء، وهي مشتملة على قوله: (ما أراك يا سمرة إلا مضارا)، مقدما على الأمر بالقلع، والمرسلة مشتملة على الفقرتين، ومن ذلك - بل ومن التفصيل الذي فيها في مقاولة كل من الأنصاري وسمرة مع الآخر، وهما مع رسول الله - يظهر أن رواة المرسلة