ومنها: ما فيه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز (1)، عن طلحة بن زيد (2)، عن أبي عبد الله، عن أبيه - عليهما السلام -: قال: (قرأت في كتاب لعلي - عليه السلام -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب: أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين، فإنه لا يجوز حرب إلا بإذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء) (3).
والظاهر زيادة لفظة (بما) بعد قوله: (غزت)، وعن التهذيب: (غزت معنا)، وفي بعض النسخ: (لا تجار حرمة) بدل (لا يجوز حرب)، كما عن أكثر نسخ التهذيب (4).
ومنها: ما في الوسائل في كتاب الخلع: عن محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال عن النبي - صلى الله عليه وآله - في حديث قال: (ومن أضر