بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٣٩
ومنها: ما فيه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز (1)، عن طلحة بن زيد (2)، عن أبي عبد الله، عن أبيه - عليهما السلام -: قال: (قرأت في كتاب لعلي - عليه السلام -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب: أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين، فإنه لا يجوز حرب إلا بإذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء) (3).
والظاهر زيادة لفظة (بما) بعد قوله: (غزت)، وعن التهذيب: (غزت معنا)، وفي بعض النسخ: (لا تجار حرمة) بدل (لا يجوز حرب)، كما عن أكثر نسخ التهذيب (4).
ومنها: ما في الوسائل في كتاب الخلع: عن محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال عن النبي - صلى الله عليه وآله - في حديث قال: (ومن أضر

(١) الخزاز: صيغة مبالغة من الخز لبيعه له، وهو كوفي روى عن حفص بن غياث، وحماد بن عثمان، وغياث بن إبراهيم، وروى عنه علي بن مهزيار، ومحمد البرقي وغيرهما. انظر رجال النجاشي: ٢٥٤، رجال العلامة: ١٥٨، رجال ابن داود: ١٨٦.
(٢) وهذا أبو الخزرج النهدي الشامي ويقال الخزري، وهو عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد، عد من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. انظر مجمع الرجال ٣: ٢٣٠، الفهرست للطوسي: ٨٦، معجم رجال الحديث ٩: ١٦٣.
(٣) الكافي ٥: ٣١ / ٥ باب إعطاء الأمان من كتاب الجهاد، الوسائل 11: 50 / 5 باب 20 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.
(4) انظر مرآة العقول 18: 358 - 359.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست