الأعاظم منهم العلامة الأنصاري، ومنهم شيخنا العلامة الحائري - قدس سرهما - ونقل عن العلامة - أيضا - حيث استشكل في التذكرة في ثبوت الخيار مع بذل التفاوت (1)، ويظهر من ابن زهرة في الغنية (2) عدم اعتماده على دليل الضرر في الخيار; حيث استدل لثبوته بالاجماع، وقال: ويحتج على المخالف بقوله - صلى الله عليه وآله -: (لا ضرر ولا ضرار) تأمل.
ويظهر من الجواهر - أيضا - عدم اعتماده] عليه [في خيار الغبن، بل اعتمد على الإجماع المحقق عنده (3).
نعم استدل الشيخ في الخلاف لثبوت خيار الغبن بقول النبي: (لا ضرر ولا ضرار) (4)، وهو لا يدل على انحصار الدليل به.
وبالجملة: كون دليل الضرر مثبتا لحكم لولاه لبقي بلا دليل محل منع، مع أن بقاء مسألة أو مسائل بلا دليل لا يوجب انعقاد ظهور لدليل الضرر أو أن الحكم بخلاف ظاهره، اللهم إلا أن يكون المنظور الاستدلال بفهم الفقهاء، وهو - أيضا - غير تام.