بل وبناء على ما ذكرنا (١) من كونه نهيا سلطانيا لحكومته عليه أو على دليل وجوب اتباع السلطان، وهو قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (2).
وإما لدعوى انصراف دليل منع الإضرار عن مثل المقام مما توجه الضرر إلى الغير من قبل المكره - بالكسر - ويكون المكره - بالفتح - غير ضار عرفا، كالمتولي عن الجائر.
لكن يجب أن يعلم أن حديث الرفع وغيره - مما له حكومة على الأدلة الأولية - لا يمكن أن يعمل على حكومته والجمود عليها في جميع الموارد، فرب مورد يتحقق الإكراه بأول وجوده; بحيث لو أوجد معه طلاقا أو عتاقا يحكم بالبطلان، ولكن لا يمكن رفع اليد معه عن الأدلة الأولية فيما إذا أحرز المقتضي فيه مع أهميته، كما لو أكره على هدم الكعبة وقبر النبي والأئمة - عليه وعليهم الصلاة والسلام - أو على إحراق المصحف، أو على رد القرآن، أو تأويله بما يقع الناس به في الضلالة، أو على إبطال حجج الله، أو على بعض القبائح العقلية والموبقات الشرعية، ولو أوعده بما لو أوعده به في ترك طلاق امرأته، أو عتق عبده، أو بيع داره، فأوقعها تقع باطلة، كالإيعاد على الشتم والهتك والضرب وأخذ عشرة دنانير، فإن الإيعاد بما ذكر مما يدخل الطلاق ومثله في موضوع الإكراه، ويرفع حكمه، فهل يمكن الالتزام بمجرد هذا الإيعاد بجواز