وابن زهرة (1): أن له التصرف بلا خلاف، فهاهنا صور لا بأس بذكرها وذكر ما تقتضي القاعدة فيها:
الأولى: أن يكون في تصرفه ضرر على الجار، وفي تركه ضرر عليه.
الثانية: أن يكون في تركه حرج ومشقة عليه، وفي التصرف ضرر على الجار.
الثالثة: أن يكون في تصرفه حرج ومشقة على الجار، وفي تركه ضرر عليه.
الرابعة: أن يكون في ترك تصرفه حرج عليه، وفي تصرفه على الجار.
الخامسة: أن يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الجار، وفي تركه فقدان منفعة له.
السادسة: أن يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الجار، ولا يكون في تركه شيء عليه ولا فقدان نفع منه، فحينئذ قد يكون تصرفه لغوا، وقد يكون للإضرار أو إيصال الحرج بالجار.
فبناء على ما ذكرنا في معنى حديث نفي الضرر (2) لا يبعد انصرافه عما إذا كان ترك تصرفه في ملكه موجبا لتضرره أو وقوع الحرج عليه; لأن النهي عن الإضرار بالغير لا يقتضي تحمل التضرر أو الحرج والمشقة، فلا يجب على المالك تحملهما بترك التصرف في ملكه لأجل وقوع الضرر على جاره.