القوم، لا أظنك تشك في ترجيح ما ذكرنا:
أما على احتمال الشيخ (1) - قدس سره - بالوجوه المتقدمة (2) فواضح; لما ذكرنا (3) من الإشكالات الغير المنحلة، مضافا إلى عدم التناسب بين صدر القضية وذيلها على هذا الاحتمال، وعدم تناسب تعليل قلع الشجرة بقوله: (فإنه لا ضرر ولا ضرار)، ومخالفته لكون هذه القضية - أي لا ضرر ولا ضرار - من قضايا رسول الله - صلى الله عليه وآله - بل قيل: إنها من أشهر قضاياه (4) وعدم معهودية استعمال هذا التركيب وإرادة هذا المعنى، كما يظهر من التدبر فيما تقدم من موارد استعماله وفي غيره; مما هو متفرق في الأخبار والآثار وكلمات الفصحاء، فإن غالبها يكون من قبيل نفي الأثر والحكم بنفي الموضوع، وكثير منها من قبيل النهي بلسان النفي.
وأما نفي عنوان وإرادة نفي الحكم الذي يكون منشئا لهذا العنوان، لا بنحو السببية والعلية، بل بنحو من الدخالة في بعث المكلف نحو الموضوع الذي هو سبب للضرر، فلم أجد استعمال هذا التركيب فيه، وقد عرفت (5) أن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الذي يكون هذا التركيب شائع الاستعمال فيه مما لا وجه له في حديث (لا ضرر); فإن الأحكام الشرعية ليست من آثار الضرر