____________________
في صحة استصحابها أيضا لأن اقتضاءها للحكم أيضا لابد أن يكون عن خصوصية فيها مقتضية له فيمنع ذلك عن صحة استصحابها، ولعله إلى هذا أشار بقوله:
فافهم، وسيأتي في الاستصحاب التعليقي ماله نفع في المقام انشاء الله تعالى (قوله:
حيث إنه كالتكليف) كونه كالتكليف في كونه مجعولا لا يجدي في صحة الاستصحاب بعد الفرق بينهما في أن التكليف موضوع للعمل المصحح للتعبد وليس هو كذلك الا بلحاظ أثره وترتب أثره عليه انما هو لخصوصية فيه تقتضيه ذاتا والاقتضاء المذكور بعد ما لم يكن شرعيا لا يصح التعبد بلحاظه كما قرره في النوع الأول. فتأمل (قوله:
ما كان مجعولا) هو القسم الثاني (قوله: لا مجال لاستصحابه لاستصحاب) يعني لا يصح استصحابه لأن الاستصحاب الجاري في سببه وهو نفس الحكم حاكم عليه كما سيأتي في الأصل السببي والمسببي انشاء الله تعالى (قوله: فافهم) لعله إشارة إلى ما يمكن أن يخدش به جريان الاستصحاب في الأمور الاعتبارية المحضة حيث إنها ليست موضوعا للعمل الا بلحاظ الآثار وهي ليست في الحقيقة موضوعا لها لأنها لما كانت اعتبارية محضة امتنع ان تكون ذوات آثار فالآثار في الحقيقة لمنشأ الانتزاع لأنه امر حقيقي موضوع للمصلحة والمفسدة وغيرها من علل الأحكام والآثار. فتأمل
فافهم، وسيأتي في الاستصحاب التعليقي ماله نفع في المقام انشاء الله تعالى (قوله:
حيث إنه كالتكليف) كونه كالتكليف في كونه مجعولا لا يجدي في صحة الاستصحاب بعد الفرق بينهما في أن التكليف موضوع للعمل المصحح للتعبد وليس هو كذلك الا بلحاظ أثره وترتب أثره عليه انما هو لخصوصية فيه تقتضيه ذاتا والاقتضاء المذكور بعد ما لم يكن شرعيا لا يصح التعبد بلحاظه كما قرره في النوع الأول. فتأمل (قوله:
ما كان مجعولا) هو القسم الثاني (قوله: لا مجال لاستصحابه لاستصحاب) يعني لا يصح استصحابه لأن الاستصحاب الجاري في سببه وهو نفس الحكم حاكم عليه كما سيأتي في الأصل السببي والمسببي انشاء الله تعالى (قوله: فافهم) لعله إشارة إلى ما يمكن أن يخدش به جريان الاستصحاب في الأمور الاعتبارية المحضة حيث إنها ليست موضوعا للعمل الا بلحاظ الآثار وهي ليست في الحقيقة موضوعا لها لأنها لما كانت اعتبارية محضة امتنع ان تكون ذوات آثار فالآثار في الحقيقة لمنشأ الانتزاع لأنه امر حقيقي موضوع للمصلحة والمفسدة وغيرها من علل الأحكام والآثار. فتأمل