____________________
الأمران صيغ الطلب مثل (قم) و (اقعد) وغيرهما تستعمل لانشاء المادة على نحو الادعاء (قوله:
فيكون شئ) تفريع على اختلاف معنى الملك فان الغاصب التي تكون بيده العين مالكها بمعنى الجدة ومالكها غيره بمعنى الاختصاص (قوله: ماله الدخل في التكليف) يعني القسم الأول من أقسام الوضع حسبما ذكره (قدس سره) لأنه منتزع من الخصوصية الموجودة في الموضوع وهي ليست اثرا شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي. أما الأول فلانها امر واقعي ذاتي. وأما الثاني فلأن ما يتوهم كونه اثرا لها شرعا ليس إلا ترتب التكليف وجودا أو عدما، ومن المعلوم أن الترتب المذكور من قبيل ترتب المعلول على علته ذاتي لا يكون بجعل تشريعي حتى يكون امرا شرعيا. هذا ولكن قد عرفت أن اطلاق السبب على سبب التكليف مسامحة، وانما هو داع لتعلق الإرادة بالتكيف فالتكليف مسبب عن الإرادة لا عنه ولا الإرادة عنه لأنه بوجوده الاعتقادي العلمي داع إلى التكليف لا بوجوده الواقعي، وحينئذ فالتكليف المنوط به شرعي فيكون موضوعا لأثر شرعي إذ ليس المقصود من كون الشئ موضوعا للأثر الا كونه طرف إضافة ما بينه وبينه. والا أشكل جريان الاستصحاب في عامة الموضوعات الشرعية إذ ليس ترتب التكليف عليها الا لخصوصية فيها اقتضت ترتب التكليف عليها، وهل يصح دعوى الفرق بين قوله: المستطيع يجب عليه الحج، وقوله: ان استطعت يجب عليك الحج، فيجري الاستصحاب في الأول لو شك في بقاء المستطيع على ما هو عليه من الخصوصية المقتضية للحكم ولا يجري في الثاني؟ مع أنه لو تم ذلك لم ينفع كون السببية مجعولة للشارع الأقدس
فيكون شئ) تفريع على اختلاف معنى الملك فان الغاصب التي تكون بيده العين مالكها بمعنى الجدة ومالكها غيره بمعنى الاختصاص (قوله: ماله الدخل في التكليف) يعني القسم الأول من أقسام الوضع حسبما ذكره (قدس سره) لأنه منتزع من الخصوصية الموجودة في الموضوع وهي ليست اثرا شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي. أما الأول فلانها امر واقعي ذاتي. وأما الثاني فلأن ما يتوهم كونه اثرا لها شرعا ليس إلا ترتب التكليف وجودا أو عدما، ومن المعلوم أن الترتب المذكور من قبيل ترتب المعلول على علته ذاتي لا يكون بجعل تشريعي حتى يكون امرا شرعيا. هذا ولكن قد عرفت أن اطلاق السبب على سبب التكليف مسامحة، وانما هو داع لتعلق الإرادة بالتكيف فالتكليف مسبب عن الإرادة لا عنه ولا الإرادة عنه لأنه بوجوده الاعتقادي العلمي داع إلى التكليف لا بوجوده الواقعي، وحينئذ فالتكليف المنوط به شرعي فيكون موضوعا لأثر شرعي إذ ليس المقصود من كون الشئ موضوعا للأثر الا كونه طرف إضافة ما بينه وبينه. والا أشكل جريان الاستصحاب في عامة الموضوعات الشرعية إذ ليس ترتب التكليف عليها الا لخصوصية فيها اقتضت ترتب التكليف عليها، وهل يصح دعوى الفرق بين قوله: المستطيع يجب عليه الحج، وقوله: ان استطعت يجب عليك الحج، فيجري الاستصحاب في الأول لو شك في بقاء المستطيع على ما هو عليه من الخصوصية المقتضية للحكم ولا يجري في الثاني؟ مع أنه لو تم ذلك لم ينفع كون السببية مجعولة للشارع الأقدس