____________________
دفع لتوهم أن يقال: إنه لا اشكال في أن الماهيات المخترعة مجعولة للشارع وذلك كاف في اعتبار الجزئية لكل واحد من اجزائها ولو لم يكن امر، وحاصل الدفع:
ان معنى جعل الماهيات تصورها ولحاظها وهذا المقدار لا يصحح اعتبار الجزئية للمأمور به وان صحح اعتبار الجزئية لذي المصلحة أو المتصور كما عرفت (قوله:
من الممكن) يعني الامكان الاحتمالي بدوا والا فسيأتي امتناع ذلك (قوله:
أو من بيده الامر من قبله) المراد به مطلق من له السلطنة على انشائها في نظر الشارع سواء كان مالكا أم وليا أم وكيلا أم مأذونا أم غير ذلك. ثم إن اعتبار السلطنة المذكورة انما هو بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة على هذه الأمور والا فيكفي في صحة الانشاء مجرد ترتب الأثر في نظر الجاعل. وتوضيح ذلك ما أشرنا إليه في مبحث الامر من أن العناوين المذكورة وكذا كثير من عناوين العقود والايقاعات، مثل البيع والصلح والرهن والهبة والعطية والإجارة والنكاح والطلاق والرجوع وغير ذلك، بل وعناوين الأحكام التكليفية من الوجوب والالزام والحرمة
ان معنى جعل الماهيات تصورها ولحاظها وهذا المقدار لا يصحح اعتبار الجزئية للمأمور به وان صحح اعتبار الجزئية لذي المصلحة أو المتصور كما عرفت (قوله:
من الممكن) يعني الامكان الاحتمالي بدوا والا فسيأتي امتناع ذلك (قوله:
أو من بيده الامر من قبله) المراد به مطلق من له السلطنة على انشائها في نظر الشارع سواء كان مالكا أم وليا أم وكيلا أم مأذونا أم غير ذلك. ثم إن اعتبار السلطنة المذكورة انما هو بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة على هذه الأمور والا فيكفي في صحة الانشاء مجرد ترتب الأثر في نظر الجاعل. وتوضيح ذلك ما أشرنا إليه في مبحث الامر من أن العناوين المذكورة وكذا كثير من عناوين العقود والايقاعات، مثل البيع والصلح والرهن والهبة والعطية والإجارة والنكاح والطلاق والرجوع وغير ذلك، بل وعناوين الأحكام التكليفية من الوجوب والالزام والحرمة