____________________
(قوله: فلا مسرح الا لاختيار) هذا في صورة تعارض ضرري شخص واحد ظاهر لأن في نفي الأكثر من الضررين كمال الامتنان فتجري القاعدة لنفيه بعد فرض كون الوقوع في المقدار الأقل مما لابد منه أما في تعارض ضرري شخصين فمشكل لما سيأتي في صورة تعارض ضرري نفسه وغيره (قوله: بين ضرر نفسه وضرر) كما لو كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وترك تصرفه فيه موجبا لضرر نفسه (قوله: فالأظهر عدم لزوم) كما هو المشهور بل عن الشيخ في المبسوط والعلامة (ره) في التذكرة نفي الخلاف فيه قال في محكي الأول: ان حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره ان يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه وان أدى ذلك إلى تغير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف والبالوعة لان له ان يتصرف في ملكه بلا خلاف، وقال في محكي الثاني في باب حريم الحقوق: وان أراد الانسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا وأراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وان نقص بذلك ماء البئر الأولى لان الناس مسلطون على أموالهم، وفي ظهور الأول في نفي الخلاف فيما نحن فيه اشكال ظاهر وان جزم به بعض، نعم عن غير واحد من القدماء دعوى الاجماع عليه، والوجه فيه ما أشار إليه المصنف (ره) من الرجوع إلى قاعدة السلطنة بعد سقوط قاعدة نفي الضرر في كل منهما لقصورها بلزوم خلاف الامتنان من اجرائها (فان) قلت: القاعدة المذكورة وان كانت امتنانية إلا أن المقصود من ذلك كون الموجب لتشريعها الامتنان في حق المتضرر، ولا ريب أن نفي كل من الضررين امتنان في حق المتضررين فلا وجه لرفع اليد عنها غاية الامر انه