____________________
الأول بلحاظ حالي الضرر مثلا وعدمه، ويقرب جدا في نظر العرف اختلاف الحالين في الحكم والاطلاق الثاني بلحاظ الضرر في الوضوء والضرر في الغسل والضرر في غيرها، ويبعد جدا في نظر العرف اختلاف الافراد المذكورة في الحكم فيكون التصرف في الاطلاق الأول في نظر العرف أولى لضعف الأول وقوة الثاني، والفرق بين الوجهين أن الأول مبني على ملاحظة أدلة الاحكام الأولية دفعة واحدة والثاني مبني على ملاحظة كل واحد منها في نفسه في قبال دليل العنوان الثانوي (قوله:
مطلقا) يعني بالنسبة إلى جميع العوارض (قوله: بدلالة لا يجوز) يعني بحيث تكون دلالته على الفعلية بالنصوصية بنحو تأبي التصرف فيه بالحمل على الاقتضاء، وحينئذ يقدم دليله على دليل الضرر ونحوه من العناوين الثانوية فيخصص به (قوله: بسببه) يعني بسبب دليل حكم العارض (قوله: هذا ولو لم نقل) يعني أن تقديم دليل الضرر بالوجه الذي ذكرنا يتم ولو لم نقل بحكومته على أدلة أحكام العناوين الأولية لان الجمع المذكور في قبال الجمع بين الحاكم والمحكوم بالحكومة (قوله: لعدم ثبوت) تعليل للنفي (قوله: كما قيل) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث ذكر أن الوجه في تقديم القاعدة على الأدلة المتكفلة لاثبات احكام العناوين الأولية هو حكومتها عليها والحاكم يقدم على الدليل المحكوم كما سيأتي، والمصنف (ره) منع من هذه الحكومة هنا إشارة وفى الحاشية تصريحا. والوجه في المنع: ان الحكومة عبارة عن كون الدليل (الحاكم) ناظرا إلى الدليل المحكوم سواء أكان لاغيا لولاه كما يراه شيخنا الأعظم (قدس سره) أم لا كما يراه
مطلقا) يعني بالنسبة إلى جميع العوارض (قوله: بدلالة لا يجوز) يعني بحيث تكون دلالته على الفعلية بالنصوصية بنحو تأبي التصرف فيه بالحمل على الاقتضاء، وحينئذ يقدم دليله على دليل الضرر ونحوه من العناوين الثانوية فيخصص به (قوله: بسببه) يعني بسبب دليل حكم العارض (قوله: هذا ولو لم نقل) يعني أن تقديم دليل الضرر بالوجه الذي ذكرنا يتم ولو لم نقل بحكومته على أدلة أحكام العناوين الأولية لان الجمع المذكور في قبال الجمع بين الحاكم والمحكوم بالحكومة (قوله: لعدم ثبوت) تعليل للنفي (قوله: كما قيل) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث ذكر أن الوجه في تقديم القاعدة على الأدلة المتكفلة لاثبات احكام العناوين الأولية هو حكومتها عليها والحاكم يقدم على الدليل المحكوم كما سيأتي، والمصنف (ره) منع من هذه الحكومة هنا إشارة وفى الحاشية تصريحا. والوجه في المنع: ان الحكومة عبارة عن كون الدليل (الحاكم) ناظرا إلى الدليل المحكوم سواء أكان لاغيا لولاه كما يراه شيخنا الأعظم (قدس سره) أم لا كما يراه