نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٦
حينئذ شرط لتطبيق كبرى حرمة النقض في مقام الامتثال، لا انه شرط لأصل الكبرى (واما) على القول بالتخصيص بالشك في الرافع بعد احراز استعداد البقاء، فلابد في أصل التعبد الاستصحابي من الجزم ببقاء الموضوع، والا فمع الشك فيه لا استصحاب، لملازمة الشك في وجود الموضوع لاحقا للشك في استعداد العرض القائم به للبقاء (من دون) فرق في ذلك بين ان يكون الأثر لنفس العارض فقط، أو لمجموع العارض والمعروض (ولا بين) ان يكون المعروض بنفسه مجرى للأصل، وبين عدم كونه مجر له (ولا بين) كون الشك في العارض والمحمول مسببا عن الشك في بقاء معروضه وموضوعه بترتب شرعي أم عقلي وبين كونه مسببا عن غير الشك في بقاء موضوعه، كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا (فإنه) على كل تقدير لا يجري الاستصحاب فيه ولو كان موضوعه بنفسه مجرى للأصل (إذ على هذا المسلك) لا بد في جريان الأصل في نفس العارض والمحمول من احراز استعداد المستصحب للبقاء، ومع الشك في الموضوع يشك في استداد العارض والمحمول للبقاء (ولا يجديه) مجرد كون موضوعه بنفسه محطا للأصل، لعدم وفاء الأصل الجاري فيه لا ثبات استعداد المستصحب للبقاء الا على القول بالمثبت (نعم) لو كان الشك فيه مسببا شرعيا عن الشك في بقاء موضوعه، كالشك في مطهرية الماء لأجل الشك في بقائه على كريته أو اطلاقه يجري الأصل في موضوعه ويترتب عليه آثار المحمول المترتب عليه، بلا مجال لجريانه في محموله، وذلك لا من جهة حكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، بل من جهة عدم كونه بنفسه مجرى للأصل ولو مع قطع النظر عن حكومة الأصل الموضوعي، بلحاظ عدم احراز استعداده للبقاء مع الشك في موضوعه (وهكذا) الكلام فيما إذا كان الشك فيه مسببا عن سبب غير الشك في بقاء موضوعه كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا.
(ولكن الذي) يظهر من الشيخ قده وبعض آخر جريان الاستصحاب في هذا الفرض في الموضوع والمحمول، في فرض كون الأثر لمجموعهما (حيث أفاد) بأنه يكفي في استصحاب العدالة حينئذ الشك في بقائها على تقدير الحياة،
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49