حينئذ شرط لتطبيق كبرى حرمة النقض في مقام الامتثال، لا انه شرط لأصل الكبرى (واما) على القول بالتخصيص بالشك في الرافع بعد احراز استعداد البقاء، فلابد في أصل التعبد الاستصحابي من الجزم ببقاء الموضوع، والا فمع الشك فيه لا استصحاب، لملازمة الشك في وجود الموضوع لاحقا للشك في استعداد العرض القائم به للبقاء (من دون) فرق في ذلك بين ان يكون الأثر لنفس العارض فقط، أو لمجموع العارض والمعروض (ولا بين) ان يكون المعروض بنفسه مجرى للأصل، وبين عدم كونه مجر له (ولا بين) كون الشك في العارض والمحمول مسببا عن الشك في بقاء معروضه وموضوعه بترتب شرعي أم عقلي وبين كونه مسببا عن غير الشك في بقاء موضوعه، كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا (فإنه) على كل تقدير لا يجري الاستصحاب فيه ولو كان موضوعه بنفسه مجرى للأصل (إذ على هذا المسلك) لا بد في جريان الأصل في نفس العارض والمحمول من احراز استعداد المستصحب للبقاء، ومع الشك في الموضوع يشك في استداد العارض والمحمول للبقاء (ولا يجديه) مجرد كون موضوعه بنفسه محطا للأصل، لعدم وفاء الأصل الجاري فيه لا ثبات استعداد المستصحب للبقاء الا على القول بالمثبت (نعم) لو كان الشك فيه مسببا شرعيا عن الشك في بقاء موضوعه، كالشك في مطهرية الماء لأجل الشك في بقائه على كريته أو اطلاقه يجري الأصل في موضوعه ويترتب عليه آثار المحمول المترتب عليه، بلا مجال لجريانه في محموله، وذلك لا من جهة حكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، بل من جهة عدم كونه بنفسه مجرى للأصل ولو مع قطع النظر عن حكومة الأصل الموضوعي، بلحاظ عدم احراز استعداده للبقاء مع الشك في موضوعه (وهكذا) الكلام فيما إذا كان الشك فيه مسببا عن سبب غير الشك في بقاء موضوعه كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا.
(ولكن الذي) يظهر من الشيخ قده وبعض آخر جريان الاستصحاب في هذا الفرض في الموضوع والمحمول، في فرض كون الأثر لمجموعهما (حيث أفاد) بأنه يكفي في استصحاب العدالة حينئذ الشك في بقائها على تقدير الحياة،