نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٣
في تطبيق كبرى المستصحب على المورد، كي يورد عليه بان تطبيق الكبريات الواقعية على مصاديقها لا يكون الا عقليا (وانما المقصود) هو المسامحة فيها في مقام توجيه التعبد في بالبقاء إليها، لا في نفسها مع قطع النظر عن توجيه التعبد بالبقاء نحوها، بل ولا في البقاء والابقاء المأخوذ في كبرى الاستصحاب (واما على المسلك الثاني) وهو كون المسامحة في ارجاع الشك إلى اليقين من سائر الجهات أيضا على نحو يقتضي نحوا من الاتحاد بين القضيتين (فلازمه) كون النظر إلى الكبريات الواقعية دقيقيا عقليا حتى في مقام توجيه التعبد بالبقاء إليها فضلا عن مرحلة تطبيقاتها (وعليه) لا بد من جعل مركز الخلاف في الأنظار في نفس البقاء والابقاء التعبدي الذي هو مأخوذ في نفس الاستصحاب وفي كبرى لا تنفض اليقين، لا في كبرى المستصحب (فإنه) يختلف فيه اللحاظ من حيث كونه، تارة متعلقا بالشئ بتمام خصوصياته المحفوظة فيه دقة، وأخرى لا بهذه الخصوصية بل بالنظر المسامحي الموجب لانتزاع عنوان البقاء والاتحاد المسامحي، مع كون الملحوظ أيضا تارة ذات الشئ، وأخرى بما هو مدلول الدليل، اما بدوا أو مستقرا ولو بواسطة القرائن المتصلة أو المنفصلة (وبكل نظر) ينتزع نحوا من البقاء (وعلى ذلك) فليس اختلاف العقل والعرف في صدق البقاء من جهة الاختلاف في حقيقة البقاء، بل ولا من جهة الاختلاف في حقيقة الموضوع المأخوذ في كبرى المستصحب (وانما كان) ذلك في ارجاع الشك إلى اليقين في كبرى لا تنقض اليقين بالشك في أنه بلحاظ ونظر دقي، أو بلحاظ ونظر مسامحي موجب لانتزاع عنوان البقاء والاتحاد المسامحي ولو مع فهم العرف حقيقة موضوع كبرى الحكم في الدليل على نحو ما يراه العقل موضوعا بنحو لا يصدق البقاء عليه حقيقة حتى بنظر العرف (ومن هنا) يظهر انه لا يحتاج على هذا المسلك إلى تنقيح موضوع كبرى الحكم الواقعي، كي يفرق بين الاحكام المستكشفة من الاحكام العقلية والنقلية ثم التشبث في النقلية بفهم العرف موضوعا آخرا ولو على خلاف ما يفهم من ظاهر الدليل بمناسبات ارتكازية (بل الموضوع) أيما كان يكتفي بالمسامحة في النظر في ارجاع القضية
(١٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49