نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٧
نظرا إلى أن موضوع العدالة انما هو زيد على تقدير الحياة، لا ان الموضوع هو زيد مطلقا حيا كان أو ميتا، وليس المستصحب عدالة زيد مطلقا بل عدالته في فرض كونه حيا، وفي هذا الفرض يحرز استعدادها للبقاء، إذ لا يكون الشك فيها إلا من جهة احتمال فسقه، فلا قصور حينئذ في استصحابها على هذا الفرض، (وبجريان) الاستصحاب في الموضوع يحرز ظرفه فيلتئم الموضوع المركب حينئذ من ضم أحد الأصلين إلى الآخر ويترتب عليه الأثر، كما يلتئم من ضم الوجدان إلى الأصل فيما كان بعضه محرزا بالوجدان وبعضه بالأصل (فهنا) مستصحبان أحدهما حياة زيد والآخر عدالته على تقدير الحياة وبضم أحد الأصلين إلى الآخر يلتئم موضوع الأثر (ولكن) لا يخفى ما فيه إذ نقول ان الاستعداد المحرز في المقام بعد أن كان تعليقيا لا تنجيزيا، يلزمه تعليقية أصل استصحابه والتعبد بعدم نقض اليقين بالشك، (وهذا المقدار) غير مجد في مقام العمل وتنجيز الأثر الا بعد وصول هذا التعليق إلى مرحلته الفعلية والتنجيز، ولا يصل إلى هذه المرحلة الا بعد احراز المستصحب للبقاء تنجيزيا، ومع الشك في الحياة لا يحرز ذلك لا وجدانا كما هو ظاهر، ولا تعبدا لعدم وفاء الأصل الجاري في الموضوع لا ثبات استعداد محموله للبقاء الا على المثبت، (ومعه) كيف يجري الأصل في المحمول كي بضم جريانه في الموضوع يلتئم الموضوع المركب فيترتب عليه الأثر (نعم) ذلك يتم على المختار من تعميم لا تنقض لصورة الشك في الرافع والمقتضى وعدم الاحتياج إلى احراز الاستعداد (إذ عليه) يكفيه مجرد اتحاد القضيتين بمعنى تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق موضوعا ومحمولا الصادق ولو مع الشك في بقاء معروض المستصحب خارجا، فمع احراز هذه الجهة لا بأس بجريان الاستصحاب في العارض والمعروض، حيث يلتئم بهما الموضوع المركب، فيترتب على استصحابهما اثر المجموع (وذلك) أيضا إذا لم يحتج في مقام ترتيب الأثر إلى تطبيق موضوع المتعبد به وجدانا، والا فلا يجري الاستصحاب على المختار أيضا، لعدم ترتب الأثر العمل المقوم، لجريانه، الا إذا فرض كفاية احرازه تعبدا في مقام ترتب الأثر العملي عليه، فيجري الاستصحاب حينئذ في كل من الموضوع
(٧)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49