نظرا إلى أن موضوع العدالة انما هو زيد على تقدير الحياة، لا ان الموضوع هو زيد مطلقا حيا كان أو ميتا، وليس المستصحب عدالة زيد مطلقا بل عدالته في فرض كونه حيا، وفي هذا الفرض يحرز استعدادها للبقاء، إذ لا يكون الشك فيها إلا من جهة احتمال فسقه، فلا قصور حينئذ في استصحابها على هذا الفرض، (وبجريان) الاستصحاب في الموضوع يحرز ظرفه فيلتئم الموضوع المركب حينئذ من ضم أحد الأصلين إلى الآخر ويترتب عليه الأثر، كما يلتئم من ضم الوجدان إلى الأصل فيما كان بعضه محرزا بالوجدان وبعضه بالأصل (فهنا) مستصحبان أحدهما حياة زيد والآخر عدالته على تقدير الحياة وبضم أحد الأصلين إلى الآخر يلتئم موضوع الأثر (ولكن) لا يخفى ما فيه إذ نقول ان الاستعداد المحرز في المقام بعد أن كان تعليقيا لا تنجيزيا، يلزمه تعليقية أصل استصحابه والتعبد بعدم نقض اليقين بالشك، (وهذا المقدار) غير مجد في مقام العمل وتنجيز الأثر الا بعد وصول هذا التعليق إلى مرحلته الفعلية والتنجيز، ولا يصل إلى هذه المرحلة الا بعد احراز المستصحب للبقاء تنجيزيا، ومع الشك في الحياة لا يحرز ذلك لا وجدانا كما هو ظاهر، ولا تعبدا لعدم وفاء الأصل الجاري في الموضوع لا ثبات استعداد محموله للبقاء الا على المثبت، (ومعه) كيف يجري الأصل في المحمول كي بضم جريانه في الموضوع يلتئم الموضوع المركب فيترتب عليه الأثر (نعم) ذلك يتم على المختار من تعميم لا تنقض لصورة الشك في الرافع والمقتضى وعدم الاحتياج إلى احراز الاستعداد (إذ عليه) يكفيه مجرد اتحاد القضيتين بمعنى تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق موضوعا ومحمولا الصادق ولو مع الشك في بقاء معروض المستصحب خارجا، فمع احراز هذه الجهة لا بأس بجريان الاستصحاب في العارض والمعروض، حيث يلتئم بهما الموضوع المركب، فيترتب على استصحابهما اثر المجموع (وذلك) أيضا إذا لم يحتج في مقام ترتيب الأثر إلى تطبيق موضوع المتعبد به وجدانا، والا فلا يجري الاستصحاب على المختار أيضا، لعدم ترتب الأثر العمل المقوم، لجريانه، الا إذا فرض كفاية احرازه تعبدا في مقام ترتب الأثر العملي عليه، فيجري الاستصحاب حينئذ في كل من الموضوع
(٧)