نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٤
المشكوكة إلى المتيقنة في تطبيق عموم لا تنقض على المورد دقة (بخلاف المسلك السابق) فإنه يحتاج إلى تنقيح موضوع كبرى الدليل ولو بالتشبث بفهم العرف بمناسبات ارتكازية (وحيث اتضح ذلك) نقول بعد فرض عدم اخذ عنوان البقاء والاتحاد في حيز الخطاب الشرعي، وفرض انتزاعهما من ارجاع الشك إلى اليقين بلحاظ اليقين بالشئ في متعلق الشك الموجب لنحو من الاتحاد بين القضيتين بنحو ينتزع منه عنوان الابقاء والبقاء أيضا (انه يكفي) نفس موارد نصوص الباب والتطبيقات الواردة فيها على الاستصحاب في ترجيح المسلك الثاني من اثبات كون النظر في ارجاع الشك إلى اليقين تسامحيا لا دقيا حقيقيا (إذ مع) لا بدية اعمال المسامحة في النظر في ارجاع القضية المتيقنة إلى المشكوكة في انطباق أخبار الباب على الاستصحاب (يكتفى) بهذا المقدار من الاتحاد المسامحي في تطبيق عمومات الباب دقة على المورد (ولا يحتاج) إلى الاتحاد الحقيقي، كي يحتاج إلى استفادة كون الموضوع في كبرى المستصحب شيئا قابلا للبقاء الحقيقي، ليصدق عليه الاتحاد الحقيقي ولو بالتشبث بفهم العرف بمقتضى الارتكاز والمناسبات (فان ذلك) كله انما يناسب المسلك الأول (والا فعلى) هذا المسلك يكفي مجرد صدق البقاء والاتحاد المسامحي بين القضيتين في جريان الاستصحاب وتطبيق عمومات الباب دقة على المورد (ومرجع) هذه المسامحة كما عرفت إلى المسامحة في أصل كبرى لا تنقض اليقين بالشك في ارجاع الشك التي اليقين، لا في تطبيق هذه الكبرى على المورد، ليكون على خلاف قاعدة تطبيق الكبريات الواقعية على مصاديقها دقة عقلية، بل التطبيق فيها أيضا يكون على الدقة العقلية (وعلى ذلك) لا فرق في جريان الاستصحاب بين أنحاء الستة الدليل (بل مهما) كان القيد المشكوك دخله من القيود غير المقومة يجرى الاستصحاب (لان) المناط فيه حينئذ على مجرد اتحاد القضيتين ولو مسامحيا (هذا كله) بناء على استفادة (اتحاد القضيتين من عموم لا تنقض بلحاظ تكفله لارجاع الشك إلى متعلق اليقين) (واما بناء) على عدم تكفل
(١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49