بطبعه مما يقبل للنقل والانتقال كالوقف مثلا (أو ان) اعتبارها مخصوص بما كان اليد من الأول مجهول العنوان بحيث يحتمل انتقال المال إلى ذي اليد من بدو حدوثها (وعلى الأول) فهل يجري الاستصحاب في عنوان اليد وعنوان المال ويقدم على اليد أم لا.
(وتحقيق) المرام في المقام يستدعى بيان اقسام اليد والشقوق المتصورة فيها (فنقول) ان اليد على الشئ تارة يعلم عنوانها عند حدوثها من كونها عادية أو أمانية بإجارة ونحوها الا انه يحتمل انقلابها بقاء إلى يد مالكية بشراء ونحوه (وأخرى) لا يعلم عنوانها من بدو حدوثها بل يحتمل ملكية ما في اليد لصاحبها حين وضع اليد عليها (وعلى الثاني) فتارة تكون اليد على ما كان ملكا للغير واحتمل انتقاله إليه بناقل شرعي من بيع ونحوه (وأخرى) تكون اليد على ما كان وقفا قبل وضع اليد عليه واحتمل انتقاله إليه بأحد مجوزات بيع الوقف (وثالثة) لا يعلم ذلك بل يحتمل ملكية ما في اليد بالحيازة (وعلى الأول) فتارة يكون في قباله من يدعى ملكية المال من أجنبي، أو من ذي اليد السابق (وأخرى) لا يكون في قبالة من يدعى الملكية (وعلى الأول) فتارة يقيم المدعى البينة على دعواه (وأخرى) لا يقيم البينة على دعواه (وعلى الأخير) فتارة يعترف ذو اليد بملكية ما في اليد للمدعى، وأخرى لا يعترف بذلك (فهذه) صور متصورة فيها وينبغي افراد كل واحدة منها بالبحث.
(فنقول) اما الصورة الأولى وهي ما إذا علم عنوان اليد وانها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة، ثم احتمل انتقاله إليه بناقل شرعي (فالظاهر) عدم شمول دليل اعتبار اليد لمثلها، لقوة دعوى اختصاص أدلة اليد بغير هذا الفرض، بل يكفي في عدم حجيتها الشك في شمول دليل الاعتبار لمثلها (لان) عمدة الدليل على الحجية انما هي السيرة وبناء العقلاء وهي لكونها لبية لا اطلاق لها والقدر المتيقن منها ما عدا هذا الفرض (واما الاخبار) الواردة في الباب، فقد عرفت ورودها في مقام تقرير سيرة العقلاء من الاخذ باليد وترتيب اثر الملكية