العموم المزور لمثل هذا الارجاع، وقلنا ان الاتحاد بين القضيتين مستفاد من اطلاق النقض (فان قلنا) انه يصدق النقض حقيقة على مجرد وحدة القضيتين بأحد الأنظار وان لم يكن حقيقيا، فلا شبهة في شموله لجميع الأنظار، إذ مفاد العموم المزبور حينئذ حرمة كل ما يكون نقضا لليقين بالشك سواء كان منشئه الوحدة العقلية أو الدليلية أو العرفية، ولازمه كفاية الوحدة بأحد الأنظار في صدق النقض (وأما إن قلنا) إن صدق النقض الحقيقي يدور مدار وحدة القضيتين دقة عقلية، فلا يشمل النقض العرفي المسامحي الذي هو في الحقيقة من افراده الادعائية (لوضوح) أنه لا جامع بين النقض الحقيقي والادعائي، كي يشمله عموم حرمة النقض، فيحتاج حينئذ إلى قيام دليل في البين يقتضي الحاق النقض الادعائي بالنقض الحقيقي، والا فلا يشمل إلا ما كان نقضا حقيقيا (اللهم إلا) أن يقال أن مقتضى الاطلاق اللفظي في النقض وإن كان هو الاختصاص بالنقض الحقيقي (ولكن) مقتضى الاطلاق المقامي شموله لما كان نقضا في الأنظار العرفية (وحينئذ) فبعد سوق مثل هذه القضية على الأنظار العرفية يستفاد بمقتضى الاطلاق المقامي كون المدار على ما يكون نقضا بالنظر العرفي ولو لم يكن نقضا بمعناه الحقيقي، ولا يعتنى بما يقتضيه الاطلاق اللفظي من الاختصاص بالنقض الحقيقي المستتبع للوحدة الحقيقة بين القضيتين (لان) تمامية هذا الاطلاق فرع عدم تمامية الاطلاق المقامي الذي من مقدماته غفلة العرف غالبا عن كثير من المصاديق الحقيقية، وإلا فبعد تمامية الاطلاق المقامي من الخطاب المتوجه إلى العرف يستكشف عن أن المدار التام على ما هو نقض بنظر العرف لا على النقض الحقيقي (بل وبناء) عليه يمكن دعوى عدم شمول مثل هذا الخطاب المتوجه إلى العرف للنقض الدقي الذي لا يفهمه العرف كما هو ظاهر (بل ولعل) مثل هذه الجهة هو المنشأ أيضا في مصيرهم إلى كون المدار في بقاء الموضوع واتحاد القضيتين على الأنظار العرفية، بلا اعتناء منهم على صدق النقض بمعناه الحقيقي والله العالم بالحال.
(١٥)