وأخرى من غير تلك الجهة " فعلى الأول " فان قلنا بعدم جريان استصحاب الصحة في الاجزاء المأتى بها عند طرو ما يحتمل المانعية كما هو مختار الشيخ قدس سره، وعدم جريان استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية عند طرو ما يحتمل القاطعية كما اختاره بعض الاعلام حسب ما تقدم منه من ارجاع القاطع إلى المانع وجعله إياهما على نمط واحد، فلا اشكال في أن لازمه بناء على اعتبار الامتثال التفصيلي هو وجوب القطع واستيناف الصلاة عن داعي الامر الجزمي، حيث لا يزاحمه حينئذ دليل حرمة الابطال بناء على شموله لمطلق ابطال العبادة لان الشبهة حينئذ تكون مصداقية لاحتمال انبطال الصلاة بطرو ما يحتمل المانعية أو القاطعية " واما ان قلنا " بجريان استصحاب الصحة عند ما يحتمل المانعية واستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية بطرو ما يحتمل القاطعية كما هو المختار على ما تقدم بيانه، فعلى القول باعتبار الامتثال التفصيلي، ففي تقديم جانب حرمة الابطال ووجوب اتمام الصلاة بداعي احتمال الامر (أو تقديم) اعتبار الامتثال التفصيلي ووجوب قطع الصلاة واستينافها بداعي الامر الجزمي نظرا إلى التمكن من ذلك باستيناف العمل بعد قطعه " أو التخيير " بين القطع والاستيناف وبين اتمامه بداعي احتمال الامر الواقعي، " وجوه وأقوال " " ولكن الأظهر " هو الوجه الأخير، نظرا إلى كونه من باب المزاحمة بين حرمة الابطال المقتضي لوجوب الاتمام، وبين اعتبار الامتثال التفصيلي المقتضي لوجوب القطع والاستيناف " فإنه " بعد عدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين في الامتثال وعدم احراز الأهمية في أحدهما يكون الحكم فيه هو التخيير كما في كلية المتزاحمين " هذا إذا كان " الترديد في الأثناء من جهة طرو ما يحتمل المانعية أو القاطعية " واما لو كان ذلك " من غير تلك الجهة بحيث يقطع بصحة العبادة من غير ناحية قصد الامتثال التفصيلي، كما لو عر ض الشك في فعل من أفعال الصلاة كالتشهد مثلا في الأثناء وتردد بين كون شكه فيه قبل تجاوز المحل حتى يجب عليه فعل المشكوك فيه أو بعده حتى يجب عليه المضي في الصلاة، حيث إن هذه الصلاة حالها كحال قبل عروض الشك في كونها مما يقطع بصحتها، الا ان عروض الترديد فيها كان من جهة قصد الامتثال التفصيلي " وبالجملة " ففي هذا الفرض أيضا تجري الوجوه الثلاثة المتقدمة، والتحقيق
(٤٦٧)