(فان) الترديد بين الأقل والأكثر، اما ان يكون في نفس المأمور به أعني فعل المكلف وتركه المطالب به أو لمتعلقه فيما كان لمعروض التكليف تعلق بموضوع خارجي، واما ان يكون في الأسباب والمحصلات الشرعية أو العقلية والعادية (وعلى التقديرين) تارة يكون الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل (وأخرى) يكون من قبيل الشرط والمشروط، (وثالثة) يكون من قبيل الجنس والنوع، ثم ما كان من قبيل الشرط والمشروط، (تارة) يكون منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا عن المشروط مغايرا معه في الوجود خارجا كالطهارة والستر بالنسبة إلى الصلاة (وأخرى) يكون متحدا مع المشروط وقائما به نظير قيام العرض بمعروضه كما في جميع المحمولات بالضميمة (وعلى التقادير) تارة تكون الشبهة وجوبية (وأخرى) تحريمية ومنشأ الاشتباه، اما ان يكون هو فقد النص المعتبر واما اجماله - أو تعارضه، ورابعة الأمور الخارجية (ولنقدم الكلام) في القسم الأول من الصورة الأولى وهو ما يكون الترديد بين الأقل والأكثر في اجزاء المركب المأمور به كالشك في جزئية السورة أو جلسة الاستراحة للصلاة (فنقول) انه اختلف فيه كلماتهم على أقوال ثلاثة (أحدها) البراءة عقلا ونقلا (وثانيها) الاحتياط كذلك (وثالثها) الاحتياط عقلا والبرائة نقلا (ولكن المختار) هو القول الأول وتوضيح المرام يستدعي تقديم أمور (الأول) في أن الاجزاء في المركبات هل هي مقدمة للكل والمركب بحيث كان فيها ملاك المقدمية (وعلى فرض) تحقق ملاك المقدمية فيها لتحقق المركب الاعتباري، هل يمكن ان تتصف بالوجوب الغيري علاوة عن اتصافها بالوجوب النفسي (فنقول) الذي يظهر منهم في مبحث مقدمه الواجب من تقسيمهم المقدمة إلى الداخلية والخارجية وعدهم الاجزاء من قبيل الأول الذي يكون دخله في أصل حقيقة الشئ وماهيته هو القول بمقدمية الاجزاء للمركبات ودخولها في حريم النزاع (وغاية) ما قيل أو يمكن ان يقال في وجه ذلك، هو دعوى ان الاجراء عبارة عن ذوات الاجزاء لا بشرط من حيث الانضمام إلى الأكثر والمركب عبارة عن الذوات المزبورة بشرط الاجتماع بنحو كان لوصف الاجتماع الطارئ عليها دخل في المركب نظير الهيئة الخاصة في
(٣٧٥)