عنه إذ حينئذ يكون المرفوع منحصرا بايجاب الاحتياط فتصلح للرد على الاخباري القائل بوجوب الاحتياط (منها) قوله ع، الناس في سعة ما لا يعلمون (ودلالتها) على المطلوب ظاهرة كانت كلمة ما مصدرية ظرفية، أو موصولة أضيف إليه السعة (إذ) المعنى على الأول انهم في سعة ما داموا غير عالمين بالواقع (وعلى الثاني) انهم في سعة ما لا يعلمونه من الاحكام الراجع إلى عدم كونهم في كلفة ايجاب الاحتياط فيعارض ما دل على وجوب التوقف والاحتياط (وأورد) على الاستدلال المزبور بان الخصم غير منكر للسعة على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتدبر وانما يدعى الضيق والكلفة من جهة العلم بوجوب الاحتياط بزعم قيام الدليل العقلي والنقلي على وجوبه فتكون أدلة الاحتياط على تقدير تماميتها واردة على هذه الرواية (ولكن فيه) ان ذلك يتم إذا كان دعوى الاخباري اثبات العقوبة على مخالفة نفس ايجاب الاحتياط في قبال الواقع وليس كذلك (بل مقصودهم) انما هو اثبات العقوبة على مخالفة التكليف المجهول بمقتضى ما دل على وجوب التوقف والاحتياط في قبال الأصولي (فان) هذا هو الذي يساعد أدلتهم من نحو رواية التثليث من نحو قوله ع وهلك من حيث لا يعلم (وعليه) فلا وجه لتوهم ورود أدلة الاحتياط على الرواية ولا حكومتها عليها (نعم) لو كان أدلة الاحتياط متكفلة لاثبات العلم بالواقع كالأمارات كان لدعوى الحكومة كمال مجال (ولكنه) ليس كذلك، بداهة ان مفاد تلك الأدلة لا يكون الا مجرد اثبات وجوب التوقف والاحتياط عند الجهل بالواقع (ومجرد) صلاحيتها لتنجيز الواقع عند الموافقة لا يقتضي الطريقية والكاشفية أيضا كما هو ظاهر (نعم) لو كان العلم في الرواية كناية عن مطلق قيام الحجة على الواقع، أو كان المراد من عدم العلم الذي عليه مدار السعة هو عدم العلم بمطلق الوظيفة الفعلية لأمكن دعوى ورود أدلة ايجاب الاحتياط عليها (ولكن) ذلك خلاف ما يقتضيه ظهور الرواية في كون العلم الذي عليه مدار الضيق هو العلم بالواقع كما هو ظاهر (ومنها) رواية عبد الاعلى عن الصادق ع قال سئلته عمن لا يعرف شيئا هل عليه شئ قال ع لا (بتقريب) ان الظاهر من الشئ الأول في كلام السائل
(٢٢٨)