هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلى الله عليه وآله: " لو قلت هذا (لوجب) (1) لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من قوله، لامن اللفظ.
وجواب الثاني: ان الاحتياط يجب مع عدم الدلالة على عدم وجوب التكرار، وأما مع وجودها فلا.
المسألة الثامنة: الامر المعلق على شرط، أو صفة، لا يتكرر بتكررهما، سواء كان شرطا حقيقيا كقوله: ان كان الزاني محصنا فارجمه، أو مؤثرا كقوله:
ان زنى فارجمه، ومثال الصفة: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2).
وقال قوم: انه يتكرر بتكررهما.
لنا وجهان:
الأول: ان السيد إذا قال لعبده: ان دخلت السوق فاشتر لحما، لا يقتضي التكرار.
والثاني: لو أفاد الامر مع الشرط التكرار، لم يخل: اما أن يفيده لفظا أو معنى، والقسمان باطلان:
أما اللفظ فظاهر.
وأما المعنى: فلانه لو أفاد [ذلك] لكان ذلك لكون الشرط كالعلة عندهم وذلك باطل، لان الشرط يقف عليه تأثير المؤثر، فلا يمنع (تكرار) (3) الشرط دون العلة، (فلا يحصل الحكم) (4) وإذا كان اللفظ لا يقتضي التكرار، والشرط