وعن الثاني: لا نسلم أنه عقل (من) (1) اللفظ، بل لان الأصل جواز الغفران، ونحن لا نأبى العلم بذلك (بدليل) (2) آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الأصل.
المسألة الثانية عشر: الحكم المعلق على الاسم لا يدل على [نفي] حكم ما عداه، سواءا كان خبرا كقوله: زيد في الدار، أو ايجابا كقوله: أكرم زيدا خلافا لأبي بكر الدقاق.
لنا: لو صح ذلك لما صح الاخبار عن (الانسان) (3) بشئ الا بعد العلم بانتفائه عما عداه، وهو باطل.
وأيضا: فكان يلزم أن يكفر الانسان بقوله: موسى رسول الله، لأنه يتضمن نفي الرسالة عن غيره.
احتج: بأن تعليق الحكم على الاسم يقتضي فائدة، ولا فائدة الا اختصاصه بالحكم.
وجوابه: منع المقدمة الأخيرة.
المسألة الثالثة عشر: تعليق الحكم على الصفة لا يدل على نفيه عما عداها نظرا إلى اللفظ، ولا يمنع أن (يستدل) (4) على ذلك: بالأصل، أو بدليل آخر خلافا لمعظم أصحاب الشافعي، وأبي عبد الله البصري.
لنا: لو دل لدل اما بلفظه، أو بفحواه ومعناه، والقسمان باطلان، أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان دلالته بلفظه: فإنه ليس في اللفظ ذكر ما عدا الصفة