لا يقتضيه، (فمجموعهما) (1) كذلك.
المسألة التاسعة: الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي لنا: ان قول القائل: اعط زيدا درهما ان أكرمك، جار مجرى قولنا:
الشرط في (اعطائه) (2) اكرامك، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا.
وأيضا: فان الشرط: هو ما (يتوقف) (3) عليه الحكم، فلو حصل بدونه لم يكن شرطا.
ولا حجة للمخالف في قوله تعالى: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " (4) لأنه لما ذكر الاكراه شرط إرادة التحصن ليتحقق الاكراه [فيها].
المسألة العاشرة: إذا تكررت الأوامر، فان اختلف المأمور به، تعدد كقوله: صل صم. فان تماثلا: فاما أن يصح (فيهما) (5) التزايد أو لا يصح، فان صح: فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون، فهيهنا ثلاثة أقسام:
الأول: أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الأول، الا أن تمنع العادة منه، أو يكون الثاني معرفا كقولك: اسقني ماءا... اسقني ماءا، فإنه لا يتكرر عادة، فكذلك: صل ركعتين. صل الركعتين لان الظاهر أن الألف واللام للعهد، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا.
وتوقف أبو الحسين.