وبالاجماع، كالتسوية بين العبد والأمة في تنصيف الحد، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة بالسنة، فقد أنكره قوم والأصح جوازه.
المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد وأنكر ذلك الشيخ أبو جعفر ره سواءا كان العموم مخصوصا أو لم يكن، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن الأصولية من فصل.
احتج المجيز: بأنهما دليلان تعارضا، فيجب العمل بالخاص منهما، لبطلان ما عداه من الأقسام.
احتج المانع: بأن العموم المقطوع يوجب العلم، والخبر يوجب الظن، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون.
أجاب الأولون: بأن ما ذكرته منقوض بالبراءة الأصلية، فإنها تترك بالخبر وأيضا: فان تناول العموم لموارده مظنون، وان كان مقطوع النقل، والخبر وان كان مظنون النقل فتناوله (لما يتناوله) (1) والعمل به مقطوع، فتساويا في القطع والظن. والأولى التوقف.
ونجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الاطلاق، لان الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به، وما يدعونه من الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها، عنه جوابان، عام، وخاص:
فالعام أن نقول: أحصل الاجماع على التخصيص؟ فان قالوا: لا، سقط الاستدلال، وان قالوا: نعم، قلنا: لا نسلم أنه حصل التخصيص بها، بل بالاجماع فان قالوا: لا بد للاجماع من مستند، قلنا: نعم، لكن لا نسلم أن المستند هو