والظاهر: أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [يقبح استثناؤها، فإنه] يقبح عادة أن يقال له: عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا، وهذا ظاهر.
المسألة الرابعة: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة، ولم يكن الثاني اضرابا، قال الشيخ أبو جعفر ره يرجع إلى جميعها. وقال السيد المرتضى: يرجع إلى الأخير قطعا، وتوقف في رجوعه إلى الأول الا لدلالة.
احتج الشيخ ره بوجهين:
الأول: إذا تعقب الشرط جملا، (يرجع) (1) إلى الكل، فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه.
الثاني: ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك: رأيت زيد بن عمرو، وزيد بن خالد، وبين قولك: رأيت الزيدين، فيجب رجوع الاستثناء إليهما.
احتج المرتضى ره بوجهين:
أحدهما: حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة الاشتراك:
الثاني: وجدنا الاستثناء تارة يعود (إليهما)، (2) وتارة إلى الأخيرة، فيجعل (مشتركة) (3) (لان) (4) الأصل في الاستعمال الحقيقة.
المسألة الخامسة: إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر: فان كان معطوفا كانا عائدين إلى الأول. وان لم يكن معطوفا: فان كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء