بأن العبادة غير مجزية، والعلة غير المعلول.
وانما قلنا ان الامر يقتضى الاجزاء بهذا التفسير، لان وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة، فلو لم يكن الاتيان [به] على ذلك الوجه (كافلا) (1) (بتحصيل) (2) المصلحة المطلوبة، لما حصل الامر [به].
لا يقال: الحجة التي حصل الوطء فيها يجب اتمامها ولا تجزي.
لأنا نقول: تجزى في البراءة من عهدة الامر المتناول للمضي فيها، ولا تجزي في سقوط القضاء.
المسألة الثالثة: الامر بالشئ ليس بنهي عن ضده نطقا. وخالف في ذلك قوم.
لنا: أن أهل اللغة فرقوا بين صيغتي الأمر والنهي، والفرق دليل على قطع الشركة.
حجة المخالف: ان الامر بالشئ مريد له، وارادته للشئ كراهية ضده.
وجوابه: منع الثانية.
وأما من جهة المعنى: فالامر بالشئ على وجه الوجوب يدل على كراهية تركه وضده (إذا) (3) كان له ضد واحد، لان الواجب تركه قبيح الا أن هذا ليس من دلالة اللفظ في شئ.
المسألة الرابعة: مالا يتم الواجب الا به: ان لم يتمكن المكلف من تحصيله لم يكن واجبا، وان تمكن: فان توقف عليه الوجوب لم يجب، وان توقف عليه الواجب لزم وذلك كنصب السلم لصعود السطح.