____________________
تأمل. لان المتبادر من هذا الحد، عدم امكان الدفع على تقدير وقوع الشبهة ولا يكفي في صدقه على شئ، مجرد عدم امكان الشبهة.
واما (رابعا): فبان بناء كلامه على أن معنى الانفراد، هو الأول من الثلاثة السابقة، مع عدم اشتراك المتغايرين. في جزء. وفيه انه يمكن تغيير البحث فإنه يمكن دفعه قبل الاخبار الزائدة. والمتبادر من الحد عدم امكان الدفع في شئ من صور الانفراد، وما ذكرناه من صوره.
{1} قوله (فلا يصح ذلك على الوجهين معا) على ما وجهنا به كلامه، عند قوله (وهذا الحد أولى مما قاله بعضهم الخ) لا يرد على هذا، ان مذهب المصنف فيه الوقف، على ما سيجئ في بحث الخبر المتواتر. فعدم صحته على القول بأنه مكتسب قطعا غير مضر. ولو سلم فعدم صحته على الوقف محل بحث، لما اشتهر من أن المعرف بالتعريف الحقيقي في حكم المانع.
فما لم يعلم تحقق مادة النقض لم يمكن الرد عليه.
ولا حاجة في الجواب عن الثاني إلى جعله تعريفا لفظيا، فإنه بعيد. و أبعد منه الجواب عنه، بجعل البحث عن المعرف، لا من حيث انه معرف.
بل من انه مدع بالعرض. وكذا الجواب عن أحدهما، بان المراد نفي أن يكون صحيحا على كل واحد منهما.
وأما الجواب عنهما، بان المقصود ليس الرد على ما قاله بعضهم. بل أولوية ما ذكره المصنف. ويكفي فيها تحقق مادة النقض على مذهب، ولو
واما (رابعا): فبان بناء كلامه على أن معنى الانفراد، هو الأول من الثلاثة السابقة، مع عدم اشتراك المتغايرين. في جزء. وفيه انه يمكن تغيير البحث فإنه يمكن دفعه قبل الاخبار الزائدة. والمتبادر من الحد عدم امكان الدفع في شئ من صور الانفراد، وما ذكرناه من صوره.
{1} قوله (فلا يصح ذلك على الوجهين معا) على ما وجهنا به كلامه، عند قوله (وهذا الحد أولى مما قاله بعضهم الخ) لا يرد على هذا، ان مذهب المصنف فيه الوقف، على ما سيجئ في بحث الخبر المتواتر. فعدم صحته على القول بأنه مكتسب قطعا غير مضر. ولو سلم فعدم صحته على الوقف محل بحث، لما اشتهر من أن المعرف بالتعريف الحقيقي في حكم المانع.
فما لم يعلم تحقق مادة النقض لم يمكن الرد عليه.
ولا حاجة في الجواب عن الثاني إلى جعله تعريفا لفظيا، فإنه بعيد. و أبعد منه الجواب عنه، بجعل البحث عن المعرف، لا من حيث انه معرف.
بل من انه مدع بالعرض. وكذا الجواب عن أحدهما، بان المراد نفي أن يكون صحيحا على كل واحد منهما.
وأما الجواب عنهما، بان المقصود ليس الرد على ما قاله بعضهم. بل أولوية ما ذكره المصنف. ويكفي فيها تحقق مادة النقض على مذهب، ولو