وإذا كان أحد الراويين مسندا والاخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره، ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير (2) وصفوان بن يحيى (3)، وأحمد بن محمد]
____________________
(1) قوله (لان التدليس الخ) كما يعبر عن الكاظم عليه السلام بالفقيه، أو العالم أو الرجل لأجل التقية. واما (التدليس) بايهام خلاف الواقع عمدا بدون مصلحة شرعية، موجب لرد الرواية.