فاما إذا لم يكن كذلك، ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة، فإنه يقدم خبره غيره عليه، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به.
فاما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه ودليلنا على ذلك: الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فان الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الاخر، وما أجاز أحدهما أجاز الاخر، فلا فرق بينهما على حال.
وإذا كان احدى الروايتين أزيد من الرواية الأخرى، كان العمل بالرواية الزائدة أولى، لان تلك الزيادة في حكم خبر آخر]
____________________
{2} قوله (لان تلك الزيادة الخ) قال المحقق: ولقائل أن يقول: أتعني بذلك انه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح ان أردت الأول فمسلم، وان أردت الثاني فممنوع (انتهى) (3).