فإذا كان مع أحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح {1} بل هو دليل قاطع على صحته وابطال الاخر.
فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة، ينبغي أن يرجح على الخبر الاخر الذي عمل به قليل منهم.
وإذا كان أحد المرسلين متناولا للحظر والاخر متناولا للإباحة فعلى مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضى التوقف فيهما، لان الحكمين جميعا مستفادان شرعا وليس أحدهما بالعمل أولى من الاخر. وان قلنا: انه إذا لم يكن هناك ما يترجح به أحدهما على الاخر {2} كنا مخيرين كان ذلك أيضا جائزا {3} كما قلناه في الخبرين المسندين سواء. وهذه جملة كافية في هذا الباب.]
____________________
ومنعه ساقط بناءا على ان الغفلة في اسقاط البعض أكثر من الغفلة في الزيادة، وهو مجوز لأمثال هذا الترجيح كما مر.
{1} قوله (خارج عن الترجيح) أي عن الترجيح الذي نحن فيه، فإنه قد مر انه أيضا ترجيح، وتكراره لتمهيد قوله (فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة).
{2} قوله (ما يترجح به أحدهما على الاخر) أي ترجيحا قطعيا لما مر.
{3} قوله (كان ذلك أيضا جائزا) بل هو مختار المصنف كما مر.
{1} قوله (خارج عن الترجيح) أي عن الترجيح الذي نحن فيه، فإنه قد مر انه أيضا ترجيح، وتكراره لتمهيد قوله (فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة).
{2} قوله (ما يترجح به أحدهما على الاخر) أي ترجيحا قطعيا لما مر.
{3} قوله (كان ذلك أيضا جائزا) بل هو مختار المصنف كما مر.