عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
[ينضاف إلى المزيد عليه.
فإذا كان مع أحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح {1} بل هو دليل قاطع على صحته وابطال الاخر.
فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة، ينبغي أن يرجح على الخبر الاخر الذي عمل به قليل منهم.
وإذا كان أحد المرسلين متناولا للحظر والاخر متناولا للإباحة فعلى مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضى التوقف فيهما، لان الحكمين جميعا مستفادان شرعا وليس أحدهما بالعمل أولى من الاخر. وان قلنا: انه إذا لم يكن هناك ما يترجح به أحدهما على الاخر {2} كنا مخيرين كان ذلك أيضا جائزا {3} كما قلناه في الخبرين المسندين سواء. وهذه جملة كافية في هذا الباب.]
____________________
ومنعه ساقط بناءا على ان الغفلة في اسقاط البعض أكثر من الغفلة في الزيادة، وهو مجوز لأمثال هذا الترجيح كما مر.
{1} قوله (خارج عن الترجيح) أي عن الترجيح الذي نحن فيه، فإنه قد مر انه أيضا ترجيح، وتكراره لتمهيد قوله (فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة).
{2} قوله (ما يترجح به أحدهما على الاخر) أي ترجيحا قطعيا لما مر.
{3} قوله (كان ذلك أيضا جائزا) بل هو مختار المصنف كما مر.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367