عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
[ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث ابن كلوب (1) ونوح بن دراج {2}، والسكوني (3)، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه {4}.
وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه: فان كان هناك قرنية تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به. وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب اطراح ما اختصوا]
____________________
عن باقي الأئمة ثقات، فاعطي الأكثر حكم الكل، وينبغي ان يخص ما رووه عن علي عليه السلام بما تحقق فيه الشروط السابقة في العمل بخبر الواحد على ما اختاره المصنف.
{2} قوله (ونوح بن دراج) في الخلاصة: نوح بن دراج كان من الشيعة (5).
{4} قوله (ولم يكن عندهم خلافه) عطف تفسير لقوله (لم ينكروه).

(١) غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، له كتاب عن إسحاق بن عمار. قاله الشيخ الطوسي في الفهرست.
(3) إسماعيل بن أبى زياد السكوني، نسبة إلى السكون حي من اليمن، ويعرف أيضا بالشعيرى. واسم أبى زياد مسلم.
(5) قال العلامة في الخلاصة " 175 ": نوح بن دراج كان من الشيعة، وكان قاضى الكوفة، واعتذر عن ذلك بأنه سأل أخاه لم لا تأتى المسجد؟ فقال: ليس لي أزار.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367