قيل له: الجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: ان غرضنا {1} بما اخترناه من المذهب هو هذا، وان]
____________________
أحكام الفساق عليه، لا يقال ارتفاع الاستحقاق للعقاب بسبب التوبة مثلا، أيضا اغراء بالقبيح، فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيذنب المكلف اتكالا على انه سيتوب.
لأنا نقول: الاتكال غير معقول بجواز الاحترام، وهذا كاف في الخوف على انه يمكن أن يقال في التوبة: انه يمتنع اجتماع العزم على القبيح مع العزم على التوبة عنه، ومن يقول سأتوب فإنما يقوله بمحض اللفظ.
{1} قوله (فان قال قائل الخ) حاصله ان ما ذكرتم انما يدل على عدم ارتفاع استحقاق العقاب، وهو لا ينافي العفو، فيمكن أن يكون عدم تفسيقهم، لأنه معفو عنهم لا عدم استحقاقهم العقاب.
{2} قوله (أحدهما ان غرضنا الخ) حاصله ان التفسيق لازم لاستحقاق العقاب وان كان معفوا عنه فبقاء استحقاق العقاب كاف في غرضنا، فان نسبة
لأنا نقول: الاتكال غير معقول بجواز الاحترام، وهذا كاف في الخوف على انه يمكن أن يقال في التوبة: انه يمتنع اجتماع العزم على القبيح مع العزم على التوبة عنه، ومن يقول سأتوب فإنما يقوله بمحض اللفظ.
{1} قوله (فان قال قائل الخ) حاصله ان ما ذكرتم انما يدل على عدم ارتفاع استحقاق العقاب، وهو لا ينافي العفو، فيمكن أن يكون عدم تفسيقهم، لأنه معفو عنهم لا عدم استحقاقهم العقاب.
{2} قوله (أحدهما ان غرضنا الخ) حاصله ان التفسيق لازم لاستحقاق العقاب وان كان معفوا عنه فبقاء استحقاق العقاب كاف في غرضنا، فان نسبة