فان قيل: لو كانت هذه الطريقة دالة على جواز العمل بما اختلف من الاخبار المتعلقة بالشرع من حيث لم ينكر بعضهم على بعض ولم يفسق بعضهم بعضا ينبغي أن تكون دالة على صوابهم فيما طريقه العلم فإنهم قد اختلفوا في الجبر، والتشبيه، والتجسيم، والصورة وغير ذلك، واختلفوا في أعيان الأئمة ولم نرهم قطعوا الموالاة، ولا]
____________________
تائبون، ومصرون، وان للمتقين والتائبين منهم الجنة والمغفرة (انتهى) (1).
فان أراد به هذا فالجواب يرجع إلى عدم التزام العفو عن الصغائر في الحقيقة، وظاهر جوابه تصحيح التزام العفو، وبالجملة نعم الوفاق. وان أراد به ما ذكره بعض فقهائنا من أنه العزم على فعلها بعد الفراغ منها وفي معناه المداومة على نوع واحد منها بلا توبة، فلا ينفى الاغراء بالقبيح، لأنه يلزم حينئذ أن يكون من فعلها مرة جاز ما عدم فعلها بعده كمن لم يفعل.
فينبغي أن يريد بالاصرار فعلها مع عدم المبالاة، سواء كان عدم المبالاة لغلبة الهوى أو لتمني العفو أو اعتقاده، سواء كان مع العزم على العود أو مع الجزم بعدم العود. ويندفع الاغراء لأنه يمكن أن يقال بالعفو عمن فعل مع المبالاة، وعدم العفو عمن فعل مع عدم المبالاة اعتمادا على العفو أو غيره.
فان أراد به هذا فالجواب يرجع إلى عدم التزام العفو عن الصغائر في الحقيقة، وظاهر جوابه تصحيح التزام العفو، وبالجملة نعم الوفاق. وان أراد به ما ذكره بعض فقهائنا من أنه العزم على فعلها بعد الفراغ منها وفي معناه المداومة على نوع واحد منها بلا توبة، فلا ينفى الاغراء بالقبيح، لأنه يلزم حينئذ أن يكون من فعلها مرة جاز ما عدم فعلها بعده كمن لم يفعل.
فينبغي أن يريد بالاصرار فعلها مع عدم المبالاة، سواء كان عدم المبالاة لغلبة الهوى أو لتمني العفو أو اعتقاده، سواء كان مع العزم على العود أو مع الجزم بعدم العود. ويندفع الاغراء لأنه يمكن أن يقال بالعفو عمن فعل مع المبالاة، وعدم العفو عمن فعل مع عدم المبالاة اعتمادا على العفو أو غيره.