____________________
إلى أن التكبير في أول الاذان أربع، وفي أواخره اثنان. وذهب بعض الأصحاب إلى تربيع التكبير في أواخره حكاه المصنف في الخلاف (2).
والمشهور في الإقامة انها كالاذان الا أن فصولها مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط التهليل من آخره مرة. وحكى المصنف في الخلاف عن بعض الأصحاب انه جعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (3).
{1} قوله (يزيد على اختلاف أبي حنيفة الخ) ليس المقصود ان اختلاف الفرقة المحقة واختلاف مخالفيهم من قبيل واحد، وهو الاختلاف في الافتاء والقضاء الحقيقيين، وذلك لأنه متضمن للقول على الله بغير علم، وهو منهي
والمشهور في الإقامة انها كالاذان الا أن فصولها مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط التهليل من آخره مرة. وحكى المصنف في الخلاف عن بعض الأصحاب انه جعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (3).
{1} قوله (يزيد على اختلاف أبي حنيفة الخ) ليس المقصود ان اختلاف الفرقة المحقة واختلاف مخالفيهم من قبيل واحد، وهو الاختلاف في الافتاء والقضاء الحقيقيين، وذلك لأنه متضمن للقول على الله بغير علم، وهو منهي