عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
الاخبار لأجلها وغير ممتنع أن يكونوا شاكين في حال العاملين بها مجوزين، لأنهم عملوا بها لدليل دلهم على صحة هذه الاخبار أو لتذكرهم، فلأجل ذلك لم ينكروهم والوجه الثاني: انهم قد أنكروا اجمع العمل بأخبار الآحاد، ألا ترى إلى ما روى عن أبي بكر {1} انه لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة {2} في الجدة {3} حتى شهد معه محمد بن مسلمة {4}

(1) أبو بكر أبي قحافة، واسمه عتيق، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. واسم أبي بكر في الجاهلية عبد الكعبة، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله. أول من ولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومات سنة (13 ه‍.).
(2) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن قيس الثقفي أسلم قبل عمرة الحديبية، وولى الكوفة من قبل عمر، وأقره عثمان في أول خلافته ثم عزله، ثم ولاه معاوية الكوفة حتى مات سنة (50 ه‍.).
(3) رواه ابن الأثير في جامع الأصول 10: 371.
(4) محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجذعة بن حارثة بن الحارث.
مات بالمدينة سنة (43 ه‍.) وقيل غير ذلك، وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير على المدينة.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367