ثم يقال لهم: طريق التعبد بخبر الواحد ووجوب العمل به الشرع، لان العقل قد بينا انه لا يدل على ذلك، فمن اين يعلمون انهم قد تعبدوا بوجوب القبول من الرسل والعمال وغيرهم، حتى يجب عليهم القبول منهم؟ فان أحالوا على جهة من الجهات من تواتر أو غير ذلك، قلنا مثله في سائر الاحكام، وسقط التعلق بهذه الطريقة.
فان قيل: فما قولكم في المواضع النائية التي يقطع على انه لا تواتر اتصل بهم بأحكام الشريعة، أليس كان يجب عليهم القبول من الرسل والعمال، وليس هناك طريق يعلمون به أحكام الشريعة.
قيل له: إذا فرضت المسألة في الموضع الذي ذكر في السؤال فلأصحابنا عن ذلك جوابان:
أحدهما: انه لا يجب عليهم القبول منهم، وينبغي أن يكونوا {2}
____________________
{2} قوله (وينبغي أن يكونوا الخ) قد مر ما فيه، فيجب عليهم ان لم يمكن لهم تحصيل العلم القبول فيما لا يجري فيه احتياط.