عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
[مالك {1} في الجنين {2} وقال: (كدنا أن نقضي فيه برأينا) وخبر الضحاك {3} في توريث المرأة من دية زوجها، وخبر عبد الرحمن في أخذ الجزية من المجوس (5).]
____________________
{2} قوله (في الجنين) بوجوب غرة عبد أو أمة (5) (3) قوله (وخبر الضحاك) هو الضحاك بن سفيان العامري (6) عداده في أهل المدينة، وكان ينزل بنجد، ولاه النبي صلى الله عليه وآله على من أسلم من قومه. وروى انه كتب إليه النبي صلى الله عليه وآله ليورث امرأة

(1) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر.
نزل البصرة وله بها دار. من أهل المدينة، ويعد في البصريين، ومخرج حديثة في الجنين عند المدنيين، وهو عند البصريين أيضا، كانت عنده أمرأتان، رمت إحداهما الأخرى بحجر، أو مسطح، أو عمود فسطاط فأصابت بطنها، فألقت جنينا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. قاله ابن عبد البر في الاستيعاب.
(4) عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحرث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري يكنى أبا محمد. اسمه في الجاهلية عبد عمر، وقيل: عبد الكعبة. اخرج أبو داود حديث ابن عباس قال فيه: جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين - وهم مجوس هجر - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده ثم خرج. فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟
قال: شر، قلت: مه قال: الاسلام أو القتل. قال: وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، فلما خرج سئل؟ فقال: قبل منهم الجزية، فقال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن، وتركوا حديثي أنا عن الاسبذي.
(5) من هنا سقط من النسخة المطبوعة.
(6) الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، يكنى ابا سعيد. روى عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست