وليس لاحد أن يقول: نحن لا ننكر رد كثير من الاخبار إذا لم يكن شرط وجوب القبول فيه ثابتا. وذلك: ان هذا التأويل في رد هذه الاخبار انما يسوغ إذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد {2} فاما ولما يثبت ذلك بل نحن في سبر) ذلك فلا يمكن تأويل ذلك. ولا فرق بين {1} من تأول هذه الاخبار وقال: انهم ردوها لبعض العلل، ليسلم]
____________________
{1} قوله (ظاهر بينهم) أي بين المخالفين.
{2} قوله (إذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد) أي جميع الأصحاب، اما صريحا أو بترك النكير بحيث يحصل الاجماع، وليس المراد الطائفة التي ذكر انهم عاملون، لأنه رجوع عن التسليم.
{3} قوله (ولا فرق بين الخ) لا يقال بينهما فرق باعتبار التسليم، لأنا نقول المسلم عملهم بها لأجلها، باعتبار دلالة الظاهر عليه لا مطلقا. وهذا الظاهر قائم في رد هذه الاخبار، فبعد التسليم أيضا لو أول الرد أول القبول، لعدم الفرق بينهما في دلالة الظاهر الحال تسليما تاما.
والتفاوت في قوة دلالة الظاهر في أحدهما دون الاخر لا يضر، لان المراد عدم الفرق في أصل الدلالة، وهذا الكلام مع ما قبله مذكور في السند
{2} قوله (إذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد) أي جميع الأصحاب، اما صريحا أو بترك النكير بحيث يحصل الاجماع، وليس المراد الطائفة التي ذكر انهم عاملون، لأنه رجوع عن التسليم.
{3} قوله (ولا فرق بين الخ) لا يقال بينهما فرق باعتبار التسليم، لأنا نقول المسلم عملهم بها لأجلها، باعتبار دلالة الظاهر عليه لا مطلقا. وهذا الظاهر قائم في رد هذه الاخبار، فبعد التسليم أيضا لو أول الرد أول القبول، لعدم الفرق بينهما في دلالة الظاهر الحال تسليما تاما.
والتفاوت في قوة دلالة الظاهر في أحدهما دون الاخر لا يضر، لان المراد عدم الفرق في أصل الدلالة، وهذا الكلام مع ما قبله مذكور في السند