____________________
بخبر الواحد في الجملة دون الفتوى والقضاء به، بأنه لو لم يجز لكان الامر في عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ضيقا جدا على من لم يحضر مجلسهم، والعادة قاضية بأن الامر لو كان بهذا الضيق في مثل هذا الامر العام البلوى، لتواتر الينا من النبي والأئمة عليهم السلام وأصحابهم المنع من العمل به والتضيقات فيه، ولم يبلغ الينا ذلك دون التواتر فضلا عن التواتر.
{1} قوله (إذا أفتى بشئ لا يعرفونه) ذكر الافتاء مسامحة، والمراد رواية الفتوى، أو الاخبار عن عمله بشئ للتبنية على طريقه، والقرينة ما سيجئ في (فصل في صفات المفتي والمستفتي) من اشتراط العلم في الافتاء، فلو حمل على الظاهر لكان هذا داخلا فيما فيه قرينة موجبة للعلم.
{1} قوله (إذا أفتى بشئ لا يعرفونه) ذكر الافتاء مسامحة، والمراد رواية الفتوى، أو الاخبار عن عمله بشئ للتبنية على طريقه، والقرينة ما سيجئ في (فصل في صفات المفتي والمستفتي) من اشتراط العلم في الافتاء، فلو حمل على الظاهر لكان هذا داخلا فيما فيه قرينة موجبة للعلم.