____________________
{1} قوله (لم نأمن أن يكون في الناس الخ) هذا على تقدير تمام أدلة من ذهب إلى ضرورية العلم، فلا يرد عليه ان من النظريات مالا نجوز الخلاف فيه بين العقلاء، لكن يرد عليه أن هذا يدل على ان بعض الاعداد التي وقع عند خبرهم العلم تطرد العادة فيه، فيقع العلم الضروري بكل عدد مثله، وهو العدد الذي يحصل خبرهم لكل من كان في الناس بوجود مكة مثلا، أو الجانب الغربي، ولا يدل على أن كل عدد يفيد العلم في شخص، أو واقعة، وان كان أقل من مخبري مثل مكة تطرد فيه العادة في كل شخص، وكل واقعة.
نعم اختلاف الاعداد والوقائع باعتبار القرائن، انما يتأتى على تقدير الكسبية، لا على تقدير الضرورية، فبطل ما قيل على تقدير الضرورية، من انه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم، وتفرس آثار الصدق، وباختلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة، كدخاليل الملك بأحواله الباطلة وباختلاف ادراك المستمعين وفطنتهم، وباختلاف الوقائع وتفاوت كل واحد منهما يوجب العلم بخبر عدد أكثر أو أقل لا يمكن ضبطه، فكيف إذا تركبت الأسباب (انتهى).
وأما اختلافها لا باعتبار القرائن، بل بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة فلا دليل على نفيه، كما يدل عليه ظاهر قوله (انما قلنا انه لا يمتنع الخ) اللهم الا ان يقال: المراد الاطراد مع استجماع الشرائط فيما هي شرائط فيه، وحاصله عدم الاختلاف بالقرائن.
نعم اختلاف الاعداد والوقائع باعتبار القرائن، انما يتأتى على تقدير الكسبية، لا على تقدير الضرورية، فبطل ما قيل على تقدير الضرورية، من انه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم، وتفرس آثار الصدق، وباختلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة، كدخاليل الملك بأحواله الباطلة وباختلاف ادراك المستمعين وفطنتهم، وباختلاف الوقائع وتفاوت كل واحد منهما يوجب العلم بخبر عدد أكثر أو أقل لا يمكن ضبطه، فكيف إذا تركبت الأسباب (انتهى).
وأما اختلافها لا باعتبار القرائن، بل بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة فلا دليل على نفيه، كما يدل عليه ظاهر قوله (انما قلنا انه لا يمتنع الخ) اللهم الا ان يقال: المراد الاطراد مع استجماع الشرائط فيما هي شرائط فيه، وحاصله عدم الاختلاف بالقرائن.