فأما الاخبار التي نعلم مخبرها استدلالا {1} فقد ذكر سيدنا المرتضى رحمه الله جملة وجيزة في هذا الباب في كتابه (الذخيرة) أنا أذكرها بألفاظه لأنها كافية في هذا الباب والزيادة عليها يطول به الكتاب.
قال: (الخبر إذا لم يكن من باب {2} ما يجب وقوع العلم عنده واشتراك العقلاء فيه، وجاز وقوع الشبهة فيه، فهو أن يرويه جماعة]
____________________
ويمكن الجواب بأن المراد نفي الاشتراط في إفادة التواتر للعلم مطلقا لا العلم الضروري فقط. ويمكن ابطال الشق الثاني بأن التواتر فيه لا يفيد العلم أصلا، لان التصديق من الأمور الباطنة، فاحتمال اللبس قائم، والعلم الضروري منتف، الا أن يريد المشترط بالتصديق اللفظ الدال عليه، كما ذكروه في الاجماع المنقول بالتواتر.
{1} قوله (تعلم مخبرها استدلالا) المخبر هنا على اسم المفعول من باب الافعال، أي الواقعة، وكذا في قوله (عن المخبر الواحد) وكذا في قوله (بلا واسطة عن المخبر) وكذا في قوله (نفس المخبر).
{2} قوله (إذا لم يكن من باب الخ) اما لعدم تكامل العدد الذي اجرى الله تعالى عادته بفعل العلم الضروري عنده، أو لكون المخبر مما يتطرق إليه شبهة.
{1} قوله (تعلم مخبرها استدلالا) المخبر هنا على اسم المفعول من باب الافعال، أي الواقعة، وكذا في قوله (عن المخبر الواحد) وكذا في قوله (بلا واسطة عن المخبر) وكذا في قوله (نفس المخبر).
{2} قوله (إذا لم يكن من باب الخ) اما لعدم تكامل العدد الذي اجرى الله تعالى عادته بفعل العلم الضروري عنده، أو لكون المخبر مما يتطرق إليه شبهة.