وليس لاحد {1} أن يقول: انهم لا يأتون بلفظ الخبر، فلذلك لا يقع العلم بشهادتهم. لأنه لا اعتبار عندنا بالألفاظ، لأنه لو أخبر المخبر بالأعجمية أو النبطية، لكان كاخباره بالعربية، بل لو عرف قصد المشير، لكان حاله حال المخبر في وجوب العلم عنده، فما ذكروه لا يصح (2).]
____________________
رد الشهادة كما فعله المرتضى رحمه الله.
{1} قوله (وليس لاحد الخ) قال سيدنا المرتضى أعلى الله درجته في الذريعة: ويمكن الطعن على هذه الطريقة، بأن يقال: لفظ الشهادة وان كان خبرا في المعنى، فهو يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة، فألا جاز أن يجري الله تعالى العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة، ولا يفعله عند لفظ الشهادة، وان كان لفظ الكل اخبارا، كما انه تعالى أجرى العادة عندهم، بأن يفعله عند خبر من أخبر عن مشاهدة، ولا يفعله عند خبر من أخبر عن علم استدلالي، وان كان الكل علوما ويقينا (انتهى) (2).
وحاصله منع انحصار الشروط فيما ذكر مع سند على تقدير الضرورية وما ذكره المصنف رحمه الله في الجواب لو تم على تقدير الضرورية، لكان دفعا للسند الأخص، وكذا في الثاني (3).
{1} قوله (وليس لاحد الخ) قال سيدنا المرتضى أعلى الله درجته في الذريعة: ويمكن الطعن على هذه الطريقة، بأن يقال: لفظ الشهادة وان كان خبرا في المعنى، فهو يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة، فألا جاز أن يجري الله تعالى العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة، ولا يفعله عند لفظ الشهادة، وان كان لفظ الكل اخبارا، كما انه تعالى أجرى العادة عندهم، بأن يفعله عند خبر من أخبر عن مشاهدة، ولا يفعله عند خبر من أخبر عن علم استدلالي، وان كان الكل علوما ويقينا (انتهى) (2).
وحاصله منع انحصار الشروط فيما ذكر مع سند على تقدير الضرورية وما ذكره المصنف رحمه الله في الجواب لو تم على تقدير الضرورية، لكان دفعا للسند الأخص، وكذا في الثاني (3).