أحدهما: انا لو فرقنا {1} الشهود - وهو الأفضل عندنا - لما وقع العلم بخبرهم، فكونهم مجتمعين ككونهم متفرقين في انتفاء العلم عند شهادتهم.
والوجه الاخر: انا لا نجعل {2} من شرط من يقع العلم بخبره أن لا يتواطؤوا، فان ذلك انما يشترط في الخبر الذي يستدل على صحة مخبره دون ما يقع العلم عنده ضرورة، ولا فرق فيما يخبرون به بين أن يكونوا مجتمعين، أو متفرقين، أو متواطئين، أو غير ذلك إذا علموا ما أخبروا به ضرورة في وجوب حصول العلم عند خبرهم.
ولولا هذا الدليل لما وقف على أربعة أيضا فكان يجب أن يحصل العلم عند كل عدد دون ذلك كما ان ما زاد على أربعة لم]
____________________
{1} قوله (لو فرقنا الشهود الخ) تفريقهم في الإقامة بعد الاجتماع، لا ينافي مظنة التواطؤ بالكلية.
(2) قوله (لا نجعل الخ) لاحد أن يمنع عدم اشراط عدم التواطؤ، بل له أن يجوز اشتراط امتناع التواطؤ عادة. نعم لا يشترط العلم بعدم التواطؤ، أو بامتناع التواطؤ على تقدير الضرورية، انما هو شرط على تقدير الكسبية.
(2) قوله (لا نجعل الخ) لاحد أن يمنع عدم اشراط عدم التواطؤ، بل له أن يجوز اشتراط امتناع التواطؤ عادة. نعم لا يشترط العلم بعدم التواطؤ، أو بامتناع التواطؤ على تقدير الضرورية، انما هو شرط على تقدير الكسبية.