وأما الشرط الذي نختص بمراعاته، فإنما قلنا: انه لا يمتنع لأنه إذا كان هذا العلم مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب جاز وقوعه على شروط زائدة وناقصة {1} بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة وأجرى به العادة.
وانما احتجنا إلى زيادة هذا الشرط، لئلا يقال: أي فرق {1} بين خبر البلدان، والاخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه]
____________________
{1} قوله (على شروط زائدة وناقصة الخ) يدل بظاهره على ان هذا الشرط ليس شرطا في جميع صور إفادة التواتر للعلم الضروري، بل قد يكون شرطا بحسب مصلحة فيزيد به الشروط كما في أقل عدد التواتر المفيد للعلم الضروري وما في حكم الأقل. وقد لا يكون شرطا فتنقص الشروط به كما في الاعداد الزائدة على أقل حد التواتر المفيدة للعلم الضروري بكثير.
{2} قوله (أي فرق) يدل على أنه تكامل في اخبار المعجزات عدد التواتر المفيد للعلم الضروري، ولا احتياج إلى هذا الشرط، وانه إذا لم يتكامل العدد الذي أجرى الله تعالى أن يفصل عنده العلم الضروري، كان نظريا بدون هذا الشرط.
{2} قوله (أي فرق) يدل على أنه تكامل في اخبار المعجزات عدد التواتر المفيد للعلم الضروري، ولا احتياج إلى هذا الشرط، وانه إذا لم يتكامل العدد الذي أجرى الله تعالى أن يفصل عنده العلم الضروري، كان نظريا بدون هذا الشرط.