هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر فان كان بينهما واسطة وجب اعتبار هذه الشروط المذكورة في جميع من خبرت من المتوسطات عنه من الجماعات، حتى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر.
وتأثير هذه الشروط المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر]
____________________
{1} قوله (لا يصح معه أن يتفق الكذب) أي بدون تواطؤ، وهذا الشرط لابد منه، وهو غير عدم التواطؤ، فما قيل في شرح قولهم: وشرط التواتر تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق. والتواطؤ من ان أحد شرائط التواتر تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع الاتفاق بينهم، والتواطؤ على الكذب عادة باطل لان عدم التواطؤ لا يغني عن عدم الاتفاق.
{2} قوله (ويعلم أيضا الخ) هذا هو الصواب، وقيل: في بدل هذا الشرط كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحسن، وهذا لا يفيد. كما يتضح ذلك في مثال صلب المسيح عليه السلام (3).
{2} قوله (ويعلم أيضا الخ) هذا هو الصواب، وقيل: في بدل هذا الشرط كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحسن، وهذا لا يفيد. كما يتضح ذلك في مثال صلب المسيح عليه السلام (3).