عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
[قد بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد وأن يعلم - مضافا إلى ذلك - انه لم يجمعها على الكذب جامع كالتواطؤ وما يقوم مقامه ويعلم أيضا {2} ان اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه.
هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر فان كان بينهما واسطة وجب اعتبار هذه الشروط المذكورة في جميع من خبرت من المتوسطات عنه من الجماعات، حتى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر.
وتأثير هذه الشروط المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر]
____________________
{1} قوله (لا يصح معه أن يتفق الكذب) أي بدون تواطؤ، وهذا الشرط لابد منه، وهو غير عدم التواطؤ، فما قيل في شرح قولهم: وشرط التواتر تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق. والتواطؤ من ان أحد شرائط التواتر تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع الاتفاق بينهم، والتواطؤ على الكذب عادة باطل لان عدم التواطؤ لا يغني عن عدم الاتفاق.
{2} قوله (ويعلم أيضا الخ) هذا هو الصواب، وقيل: في بدل هذا الشرط كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحسن، وهذا لا يفيد. كما يتضح ذلك في مثال صلب المسيح عليه السلام (3).

(3) من هنا سقط من النسخة المطبوعة.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367