فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام و اتقوا الله و اعلموا أن الله شديد العقاب (196)) وقوله تعالى: (و أتموا الحج والعمرة لله): قال ابن زيد وغيره: إتمامهما ألا تفسخا، وأن تتمهما، إذا بدأت بهما (1)، وقال ابن عباس وغيره: إتمامهما أن تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيهما من دماء (2)، وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما، لا لتجارة، ولا لغير ذلك (3)، ويؤيد هذا قوله: (لله).
وفروض الحج: النية (4)، والإحرام، والطواف (5) المتصل بالسعي، يعنى: طواف