مسكين نصف صاع، وذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والنسك: شاة بإجماع، ومن أتى بأفضل منها ما يذبح أو ينحر، فهو أفضل والمفتدي مخير في أي هذه الثلاثة شاء، حيث شاء من مكة وغيرها.
قال مالك وغيره: كلما أتى في القرآن " أو أو "، فإنه على التخيير، وقوله تعالى: (فإذا أمنتم)، أي: من العدو المحصر /، قاله ابن عباس وغيره (1)، وهو أشبه باللفظ، وقيل: معناه: إذا برأتم من مرضكم (2).
وقوله سبحانه: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج...) الآية.
قال ابن عباس وجماعة من العلماء: الآية في المحصرين وغيرهم (3)، وصورة المتمتع (4) أن تجتمع فيه ستة شروط، أن يكون معتمرا في أشهر الحج، وهو من غير