الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة عندنا، خلافا لأبي حنيفة، والوقوف بعرفة (1)، وزاد ابن الماجشون: جمرة العقبة.
وقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) هذه الآية نزلت عام الحديبية عند جمهور أهل التأويل، وأجمع جمهور الناس على أن المحصر بالعدو يحل حيث أحصر، وينحر هديه، إن كان ثم هدي، ويحلق رأسه، وأما المحصر بمرض، فقال مالك، وجمهور من العلماء: لا يحله إلا البيت، ويقيم حتى يفيق، وإن أقام سنين، فإذا وصل البيت، بعد فوت الحج، قطع التلبية في أوائل الحرم، وحل بعمرة، ثم تكون عليه حجة قضاء، وفيها يكون الهدي.
و " ما " في موضع رفع (2)، أي: فالواجب، أو: فعليكم ما استيسر، وهو شاة عند الجمهور.