يتوهم متوهم التخيير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع، أزيل ذلك بالجلية من قوله تعالى: (تلك عشرة).
و (كاملة) (1) قال الحسن بن أبي الحسن: المعنى: كاملة الثواب (2)، وقيل: كاملة (3) تأكيد، كما تقول: كتبت بيدي، وقيل: لفظها الإخبار (4)، ومعناها الأمر، أي: أكملوها، فذلك فرضها، وقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله...) الآية: الإشارة بذلك على قول الجمهور هي إلى الهدي، أي: ذلك الاشتداد والإلزام، وعلى قول من يرى أن المكي لا تجوز له العمرة في أشهر الحج، تكون الإشارة إلى التمتع، وحكمه، فكأن الكلام، ذلك الترخيص لمن لم، ويتأيد هذا بقوله: (لمن لم)، لأن اللام أبدا إنما تجيء مع الرخص (5)، واختلف الناس في (حاضري المسجد الحرام) بعد الاجماع على أهل مكة، وما اتصل بها، فقيل: من تجب عليه الجمعة بمكة، فهو حضري، ومن كان أبعد من ذلك، فهو بدوي، قال * ع (6) * فجعل اللفظة من الحضارة، والبداوة.
وقيل: من كان بحيث لا يقصر الصلاة، فهو حاضر، أي: مشاهد، ومن كان أبعد من ذلك، فهو غائب.
وقال ابن عباس، ومجاهد: أهل الحرم (7) كله حاضرو المسجد الحرام، ثم أمر تعالى بتقواه على العموم، وحذر من شديد عقابه.
(الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في