اليمين، بقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) (1) فتحمل آية الجمع على العموم، والقصد فيها بيان ما يحل وما يحرم، وتحمل آية الإباحة على زوال اللوم فيمن أتى بحال.
الخامس: أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه، كقوله: (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (2) مع قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا..) (3) الآية، فيمكن أن يقال في الآية بالتبين عند شهادة الفاسق، إذا كان ذلك من كافر على مسلم، أو مسلم فاسق على كافر، وأن يقبل الكافر على الكافر وإن كان فاسقا، أو يحمل ظاهر قوله: (أو آخران من غيركم) (2) على القبيلة دون الملة، ويحمل الأمر بالتثبت على عموم النسيان في الملة، لأنه رجوع إلى تعيين اللفظ وتخصيص الغير بالقبيلة، لأنه رجوع إلى الاسم على عموم الغير.
السادس: ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا، كتقديم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (4) على قوله: (وذروا البيع) (5) فإن قوله: (وأحل) (4) يدل على حل البيع ضرورة. ودلالة النهى على فساد البيع إما ألا تكون ظاهرة " أصلا، أو تكون ظاهرة " منحطة " عن النص.